أصدر المجلس الدستوري قرارًا يقضي بإلغاء عدد من مواد النظام الداخلي للجمعية الوطنية، ولا سيما المواد التي سعى النواب من خلالها إلى تحصين رئيس البرلمان وأعضاء الحكومة، واصفًا إياها بأنها “مخالفة للدستور”.
وأوضح المجلس في حيثيات قراره أن إلغاء الفقرات محل الجدل جاء لما تنطوي عليه من تقييد لحرية التعبير، وتضييق على صلاحيات النائب في أداء مهمته الرقابية على الحكومة، وهو المبدأ الذي يعد من الحقوق الأصيلة المكفولة بموجب الدستور.
وشمل القرار حذف عدة فقرات من مواد مختلفة، من بينها تلك التي تضمنت تحصين الوزير الأول، ورئيس البرلمان، وأعضاء الحكومة، وبعض الهيئات الدستورية، إضافة إلى الفقرات التي اعتبرت “ازدراء الجمعية الوطنية أو رئيسها” مخالفة تستوجب العقوبة.
ويشكل هذا القرار محطة بارزة في مسار العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية، ومؤشرًا على تمسك المجلس الدستوري بصرامة النصوص الضامنة لحرية العمل البرلماني واستقلاله.